الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - كيف يثبت التطهير ؟
التطهير بالمشي على الأرض أو المسح بها .
( ٣٧ ) إذا شككنا أنّ هذا الجزء من الأرض هل هو طاهر كي يصحّ التطهير به ، أو هو نجس كي لايصحّ ولا يصلح لذلك فماذا نصنع ؟
الجواب : إنْ علمنا بأ نّه كان من قبل نجساً فهو عملياً بحكم النجس ، وإلاّ فهو طاهر .
( ٣٨ ) وإذا شككنا أنّ هذه النجاسة هل أصابت القدم من خلال المشي والوقوف على الأرض ، أو بطريق آخر ؟ فلا يسوغ الاكتفاء في التطهير بالأرض ، بل يجب غسلها بالماء حينئذ .
كيف يثبت التطهير ؟
( ٣٩ ) إذا كان المكلّف على يقين من أنّ هذا الشيء الطاهر قد تنجّس ثمّ شكّ هل طهر ، أم لا ؟ بنى على أ نّه نجس حتّى يعلم بتطهيره ، أو يحصل لديه دليل شرعي على ذلك .
( ٤٠ ) والدليل الشرعي يحصل إذا توفّر أحد الاُمور التالية :
١ ـ شهادة بيّنة بأنّ هذا الشيء قد طهر .
٢ ـ شهادة الثقة ولو كان واحداً [١].
٣ ـ شهادة الشخص الذي كان ذلك الشيء في حيازته وتحت تصرّفه .
ومثال ذلك : أن تشهد الخادمة الممارسة للمطبخ بأ نّها طهَّرت هذا الإناء ، أو تشهد المربية المتولّية لأمر الطفل بأ نّها قد طهّرته .
[١] في كفاية ذلك إشكال.